الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حرم - أولا حرم مكة - قطع نبات الحرم

ج - قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ:

١٠ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ أَوْ قَلْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً وَهُوَ رَطْبٌ، كَالطُّرَفَاءِ، وَالسَّلَمِ، وَالْبَقْل، الْبَرِّيِّ، وَنَحْوِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ شَجَرًا أَمْ غَيْرَهُ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا (١)﴾ .

وَلِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ إِلَى قَوْلِهِ: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا (٢) .

وَيَسْتَوِي فِي الْحُرْمَةِ الْمُحَرَّمُ وَغَيْرُهُ، لأَِنَّهُ لاَ تَفْصِيل فِي النُّصُوصِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلأَْمْنِ. وَلأَِنَّ حُرْمَةَ التَّعَرُّضِ لأَِجْل الْحَرَمِ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُحَرَّمُ وَغَيْرُهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٣) .

وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ الإِْذْخِرُ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَال فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: لاَ يُعْضَدُ

_________

(١) سورة العنكبوت / ٦٧.

(٢) حديث: " حرم الله مكة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٢١٣ - ط السلفية) .

(٣) البدائع ٥ / ٢٠٠ وما بعدها، وتبيين الحقائق ٢ / ٧٠، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٨، ١٩٩، ومغني المحتاج ١ / ٥٢٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٧، ولأبي يعلى ص ١٩٤، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٤٩ - ٣٥٢، والشرقاوي ١ / ٤٦٤.