الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حرق
عَاشِرًا: تَضْمِينُ أَصْحَابِ الْحِرَفِ:
١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْحِرْفَةِ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالٍ، أَوْ مَا هَلَكَ بِعَمَلِهِ إِذَا كَانَ الْهَلاَكُ بِسَبَبِ إِهْمَالٍ مِنْهُ أَوْ تَعَدٍّ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ أَجِيرًا خَاصًّا أَمْ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا، أَمَّا مَا هَلَكَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ (إِجَارَةٌ ف ١٠٧ - ١٣٣ وَضَمَانٌ)
حَادِيَ عَشَرَ: التَّسْعِيرُ عَلَى أَهْل الْحِرَفِ:
١٦ - لاَ يَجُوزُ التَّسْعِيرُ عَلَى أَهْل الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ إِلاَّ إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى حِرْفَةِ طَائِفَةٍ كَالْفِلاَحَةِ، وَالنِّسَاجَةِ، وَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهَا. فَإِنَّ وَلِيَّ الأَْمْرِ يُجْبِرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِأُجْرَةِ الْمِثْل، وَهَذَا مِنَ التَّسْعِيرِ الْوَاجِبِ كَمَا يَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ (١) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَسْعِيرٌ ف ١٤) .
حَرْقٌ
انْظُرْ: إِحْرَاقٌ.
_________
(١) الطرق الحكمية ص ٢٩٧.