الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حراسة - حكم استخدام الكلب وما شابه للحراسة
حُكْمُ اسْتِخْدَامِ الْكَلْبِ وَمَا شَابَهَ لِلْحِرَاسَةِ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى جَوَازِ اسْتِخْدَامِ الْكَلْبِ لِلْحِرَاسَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطٌ (١)
أَمَّا فِي حُكْمِ ضَمَانِ الْحَارِسِ فَخِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ) وَ(وَدِيعَةٌ) . (٢)
_________
(١) حديث: " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٥ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٠٣ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(٢) بدائع الصنائع ٥ / ١٤٢، وحاشية الدسوقي ٣ / ١١، وقليوبي وعميرة ٢ / ١٥٧، والشرقاوي ٦ / ١٣١، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٣ / ١٥٤.