الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حرابة - كيفية تنفيذ العقوبة - الصلب
الْقِصَاصِ عَنْهُ يُقْتَل حَدًّا، وَيُشْتَرَطُ التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول، لِخَبَرِ: لاَ يُقْتَل مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (١) وَعَلَى هَذَا إِذَا قَتَل مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَوِ الْحُرُّ غَيْرَ حُرٍّ، وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا، لَمْ يَقْتُل قِصَاصًا، وَيَغْرَمُ دِيَةَ الذِّمِّيِّ، وَقِيمَةَ الرَّقِيقِ (٢) .
ج - الْقَطْعُ مِنْ خِلاَفٍ:
٢٠ - يُرَاعَى فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ مَا يُرَاعَى فِي قَطْعِ السَّارِقِ (٣) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (سَرِقَةٌ) .
د - الصَّلْبُ:
٢١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ الصَّلْبِ، وَمُدَّتِهِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُصْلَبُ حَيًّا، وَيُقْتَل مَصْلُوبًا (٤) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُتْرَكُ مَصْلُوبًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُحَدَّدُ مُدَّةُ الصُّلْبِ بِاجْتِهَادِ الإِْمَامِ (٥) .
_________
(١) حديث " لا يقتل مسلم بكافر " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٢٦٠ - ط السلفية) من حديث علي بن أبي طالب.
(٢) روضة الطالبين ١٠ / ١٦٠، وأسنى المطالب ٤ / ١٥٦، والمغني ٨ / ٢٩٠.
(٣) المصادر السابقة وابن عابدين ٣ / ٢١٣، والزرقاني ٨ / ١١٥، والدسوقي ٤ / ٣٤٩.
(٤) ابن عابدين ٣ / ٢١٣، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٩.
(٥) المصادر السابقة.