الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حرابة - من يعتبر محاربا - الالتزام
وَلَمْ يَتَّفِقِ الْفُقَهَاءُ عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ كُلِّهَا، بَل بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِهَا اخْتِلاَفٌ بَيَانُهُ كَمَا يَلِي:
أ - الاِلْتِزَامُ:
٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ: أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا، فَلاَ يُحَدُّ الْحَرْبِيُّ، وَلاَ الْمُعَاهَدُ، وَلاَ الْمُسْتَأْمَنُ (١) .
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (٢)﴾ وَهَؤُلاَءِ تُقْبَل تَوْبَتُهُمْ قَبْل الْقُدْرَةِ، وَبَعْدَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (٣)﴾ وَلِخَبَرِ: الإِْسْلاَمُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ (٤) . وَلَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَقَدِ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ فَلَهُ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا.
وَظَاهِرُ عِبَارَةِ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الذِّمِّيَّ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمُسْلِمِ فِي أَحْكَامِ الْحِرَابَةِ. وَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ
_________
(١) ابن عابدين ٣ / ١١٢، وروض الطالب ٤ / ١٥٤، وروضة الطالبين ١٠ / ١٥٤، وكشاف القناع ٦ / ١٤٦، وبداية المجتهد ٢ / ٤٩١، والمدونة ٦ / ٢٦٨.
(٢) سورة المائدة / ٣٤.
(٣) سورة الأنفال / ٣٨.
(٤) حديث: " الإسلام يجب ما كان قبله " أخرجه أحمد (٤ / ١٩٩ - ط الميمنية) من حديث عمرو بن العاص. وأورده الهيثمي في المجمع (٩ / ٣٥١ - ط القدسي) وقال: " رجاله ثقات ".