الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ (١) وَلأَِنَّ تَعْظِيمَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ. وَفِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِيهِ تَرْكُ تَعْظِيمِهِ (٢) .
وَلاَ خِلاَفَ فِي إِقَامَتِهَا فِي الْحَرَمِ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ مُوجِبَ الْحَدِّ فِيهِ، أَمَّا مَنِ ارْتَكَبَهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَلَجَأَ إِلَيْهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَوْفَى فِيهِ حَدٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (٣)﴾، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَحِل لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (٤) (أَيْ مَكَّةَ) . وَقَالُوا: يُقَاطَعُ فَلاَ يُبَايَعُ وَلاَ يُشَارَى وَلاَ يُطْعَمُ وَلاَ يُؤْوَى وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَدُّ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ تُسْتَوْفَى الْحُدُودُ فِيهِ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَ الْمِغْفَرَ، جَاءَهُ رَجُلٌ
_________
(١) حديث: " لا تقام الحدود في المساجد " أخرجه الترمذي (٤ / ١٩ - ط الحلبي) وابن ماجه (٢ / ٨٦٧ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس، وفي إسناده ضعف كذلك، كما في التلخيص لابن حجر (٤ / ٧٧ - ط شركة الطباعة الفنية)، وهو حسن لطرقه.
(٢) البدائع ٧ / ٦٠، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٢٣ ط مصطفى البابي الحلبي، والشرح الصغير ٤ / ٢٠١، وروضة الطالبين ١٠ / ١٧٣، وكشاف القناع ٦ / ٨٠.
(٣) سورة آل عمران / ٩٧.
(٤) حديث " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ١٩٧ - ط السلفية) من حديث أبي شريح.