الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حدود - ما يراعى في الحدود كلها - الإمامة
وَفِي حَدِّ الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَى خِلاَفٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (إِكْرَاهٌ (١» وَ(ر: زِنًى) وَهُنَاكَ شُرُوطٌ أُخْرَى لِوُجُوبِ كُل حَدٍّ فُصِّل، الْكَلاَمُ عَلَيْهَا فِي أَبْوَابِهَا.
مَا يُرَاعَى فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ:
يُرَاعَى فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ أُمُورٌ مِنْهَا مَا يَعُمُّ الْحُدُودَ كُلَّهَا، وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ:
مَا يُرَاعَى فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا:
الإِْمَامَةُ:
٣٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقِيمُ الْحَدَّ إِلاَّ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، وَذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ، وَهِيَ صِيَانَةُ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ. وَالإِْمَامُ قَادِرٌ عَلَى الإِْقَامَةِ لِشَوْكَتِهِ، وَمَنَعَتِهِ، وَانْقِيَادِ الرَّعِيَّةِ لَهُ قَهْرًا وَجَبْرًا، كَمَا أَنَّ تُهْمَةَ الْمَيْل وَالْمُحَابَاةِ وَالْتَوَانِي عَنِ الإِْقَامَةِ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّهِ، فَيُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهِ فَيَحْصُل الْغَرَضُ الْمَشْرُوعُ بِيَقِينٍ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ، وَكَذَا
_________
(١) ابن عابدين ٣ / ١٤١ وما بعدها، والبدائع ٧ / ٣٩ وما بعدها، ٦٧، ٩١، والفتاوى الهندية ٢ / ١٤٣، والتاج والإكليل على مواهب الجليل ٦ / ٢٩١، ٢٩٤، والقوانين الفقهية / ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥١، ٣٥٣، وبداية المجتهد ٢ / ٤٤٠، وروضة الطالبين ١٠ / ٩٠، ٩٥، ١٤٢، ١٦٩، والمغني ٨ / ١٨٥، ١٨٧، وكشاف القناع ٦ / ٧٨، ٩٧.