الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حدود - شروط وجوب الحد
وَحَمَّادٌ، وَاللَّيْثُ، وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُقْتَل بِالرِّدَّةِ، بَل تُجْبَرُ عَلَى الإِْسْلاَمِ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ، لأَِنَّ الرَّسُول ﷺ نَهَى عَنْ قَتْل الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ (١) .
وَلأَِنَّهَا لاَ تُقْتَل بِالْكُفْرِ الأَْصْلِيِّ، فَلاَ تُقْتَل بِالطَّارِئِ كَالصَّبِيِّ (٢) .
وَفِي قَتْل الْبُغَاةِ، وَهُمُ الْمُحَارِبُونَ عَلَى التَّأْوِيل خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (بَغْيٌ (٣» .
شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ:
٣٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَدَّ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى مُكَلَّفٍ، وَهُوَ الْعَاقِل الْبَالِغُ، لأَِنَّهُ إِذَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ عَنْ غَيْرِ الْعَاقِل الْبَالِغِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَسَقَطَ الإِْثْمُ عَنْهُ فِي الْمَعَاصِي، فَالْحَدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ أَوْلَى.
وَأَمَّا الإِْسْلاَمُ فَالأَْصْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحُدُودَ تُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّينَ وَلاَ تُقَامُ عَلَى
_________
(١) حديث: " نهى عن قتل المرأة الكافرة ". من ذلك ما ورد في حديث عبد الله بن عمر: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ١٤٨ - ط السلفية) .
(٢) البدائع ٧ / ١٣٥، وبداية المجتهد ٢ / ٤٥٩، ومواهب الجليل ٦ / ٢٨١، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٩٩، وروضة الطالبين ١٠ / ٧٥.
(٣) بداية المجتهد ٢ / ٤٥٨.