الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حدود - الحدود الشرعية هي - القطع
فَإِيجَابُ التَّغْرِيبِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ (١) . وَيُرْجَعُ لِتَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى مَوْطِنِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. وَ(ر: زِنًى) و(َتَغْرِيبٌ) .
د - الْقَطْعُ:
٣٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ بِالنَّصِّ، وَالإِْجْمَاعِ.
أَمَّا النَّصُّ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ (٢)﴾ .
وَلِقَوْلِهِ ﷺ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (٣) .
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ فِي الْجُمْلَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَل الْقَطْعِ وَمَوْضِعِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٤) وَالتَّفْصِيل فِي " سَرِقَةٌ ".
وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ الْمُحَارِبُ مِنْ خِلاَفٍ إِذَا أَخَذَ
_________
(١) ابن عابدين ٣ / ١٤٧، والبدائع ٧ / ٣٩، وحاشية الزرقاني ٨ / ٨٣، والشرح الصغير ٤ / ٤٥٧، وبداية المجتهد ٢ / ٤٣٦، وروضة الطالبين ١٠ / ٨٧ وما بعدها، والمغني ٨ / ١٦٦ وما بعدها.
(٢) سورة المائدة / ٣٨.
(٣) حديث: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٩٦ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣١٢ - ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ للبخاري.
(٤) البدائع ٧ / ٥٥، والقوانين الفقهية / ٣٥٢، وروضة الطالبين ٨ / ٢٤٠، وكشاف القناع ٤ / ٤٧.