الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حدود - سقوط الحدود بالشبهة

الْقَاطِعِ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ حَدُّ تَرْكِ الصَّلاَةِ عِنْدَ مَنِ اعْتَبَرَهُ حَدًّا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)﴾ .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ بَقِيَّةَ الْحُدُودِ بَعْدَ رَفْعِهَا إِلَى الْحَاكِمِ لاَ تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، أَمَّا قَبْل ذَلِكَ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ كَانَ قَبْل الرَّفْعِ إِلَى الإِْمَامِ. لِئَلاَّ يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْحُدُودِ وَالزَّوَاجِرِ (٢) .

سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالشُّبْهَةِ:

١٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. وَالشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْفَاعِل: كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ. أَوْ فِي الْمَحَل: بِأَنْ يَكُونَ لِلْوَاطِئِ فِيهَا مِلْكٌ أَوْ شُبْهَةُ مِلْكٍ كَالأَْمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ. أَوْ فِي الطَّرِيقِ: بِأَنْ يَكُونَ حَرَامًا عِنْدَ

_________

(١) سورة المائدة / ٣٤.

(٢) ابن عابدين ٣ / ١٤٠، والطحطاوي ٢ / ٣٨١، والشرح الصغير ٤ / ٤٨٩، والقوانين الفقهية ٣٥٤، وروضة الطالبين ١٠ / ٩٧، والمنثور في القواعد ١ / ٤٢٥، ٤٢٦، والمغني ٨ / ٢٩٦، ٢٩٧.