الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حدود - الألفاظ ذات الصلة - الجناية
﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ (١)﴾، فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ (٢) .
وَشَرْعًا: تَأْدِيبٌ دُونَ الْحَدِّ، فَالتَّعْزِيرُ فِي بَعْضِ إِطْلاَقَاتِهِ اللُّغَوِيَّةِ حَدٌّ. وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَلَيْسَ بِحَدٍّ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ (٣) .
ج - الْعُقُوبَةُ:
٤ - الْعُقُوبَةُ مِنْ عَاقَبْتُ اللِّصَّ مُعَاقَبَةً وَعِقَابًا، وَالاِسْمُ الْعُقُوبَةُ، وَهِيَ الأَْلَمُ الَّذِي يَلْحَقُ الإِْنْسَانَ مُسْتَحِقًّا عَلَى الْجِنَايَةِ، وَيَكُونُ بِالضَّرْبِ، أَوِ الْقَطْعِ، أَوِ الرَّجْمِ، أَوِ الْقَتْل، سُمِّيَ بِهَا لأَِنَّهَا تَتْلُو الذَّنْبَ مِنْ تَعَقَّبَهُ إِذَا تَبِعَهُ، فَالْعُقُوبَةُ أَعَمُّ مِنَ الْحُدُودِ (٤) .
د - الْجِنَايَةُ:
٥ - الْجِنَايَةُ لُغَةً: اسْمٌ لِمَا يُكْتَسَبُ مِنَ الشَّرِّ، وَشَرْعًا: اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ وَقَعَ عَلَى مَالٍ أَوْ نَفْسٍ (٥) . فَبَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْحَدِّ عَلَى الإِْطْلاَقِ
_________
(١) سورة الفتح / ٩.
(٢) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة: (عزر) وابن عابدين ٣ / ١٧٧ والطحطاوي ٢ / ٤١٠.
(٣) الاختيار ٤ / ٧٩، والطحطاوي ٢ / ٤١٠، وشرح الزرقاني ٨ / ١١٥.
(٤) ابن عابدين ٣ / ١٤٠، والطحطاوي ٢ / ٣٨٨، والمصباح المنير مادة: (عقب) .
(٥) ابن عابدين ٥ / ٣٣٩.