الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ ضَرُورِيٌّ لاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ لَكِنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُتَيَمِّمِ الصَّلاَةُ بِهِ وَنَحْوُهَا لِلضَّرُورَةِ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ حَقِيقَةً (١) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مُطْلَقٌ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْل، فَيَرْفَعُ الْحَدَثَ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ الْمَاءِ، فَيَجُوزُ بِهِ مَا يَجُوزُ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْل مُطْلَقًا (٢) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّمٌ) .
_________
(١) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ١٥٤، ومغني المحتاج ١ / ٩٧، ١٠٥، وكشاف القناع ١ / ١٦١، ١٩٩.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعي ١ / ٤٢، وبدائع الصنائع ١ / ٥٤.