الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حدث - حكم الحدث - ثانيا - ما يرفع به الحدث
وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ مَا يَأْتِي:
١ - تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِقَصْدِ التِّلاَوَةِ. (ر: تِلاَوَةٌ) .
٢ - الاِعْتِكَافُ: كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحِ (اعْتِكَافٌ) .
٣ - الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا دُخُول الْمَسْجِدِ عُبُورًا أَوْ مُجْتَازًا، فَأَجَازَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ (١) .
لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِل لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ (٢) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مَسْجِدٌ) .
وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِلاَوَةً عَلَى ذَلِكَ الصِّيَامُ. (ر: حَيْضٌ، وَنِفَاسٌ) .
ثَانِيًا - مَا يُرْفَعُ بِهِ الْحَدَثُ:
٢٩ - يُرْفَعُ الْحَدَثُ الأَْكْبَرُ بِالْغُسْل، وَالأَْصْغَرُ بِالْغُسْل وَبِالْوُضُوءِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُمَا فِي مُصْطَلَحَيْ: (غُسْلٌ، وَوُضُوءٌ) .
أَمَّا التَّيَمُّمُ فَهُوَ بَدَلٌ مِنَ الْغُسْل وَالْوُضُوءِ،
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١١٥، ١١٦، وجواهر الإكليل ١ / ٢٣، وحاشية القليوبي ١ / ٦٤، ٦٥، والمغني لابن قدامة ١ / ١٤٤، ١٤٥.
(٢) حديث: " إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض " أخرجه ابن ماجه (١ / ٢١٢ - ط الحلبي) من حديث أم سلمة، وقال البوصيري: " إسناده ضعيف ".