الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حدث - حكم الحدث - أولا ما لا يجوز بالحدث الأصغر - مس المصحف
عِنْدَهُمْ عَدُّوا الطَّهَارَةَ فِي الطَّوَافِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا مِنَ السُّنَنِ (١) .
قَال فِي الْبَدَائِعِ: فَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا جَازَ مَعَ النُّقْصَانِ، لأَِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ شَبِيهٌ بِالصَّلاَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَلاَةٍ حَقِيقَةً، فَلِكَوْنِهِ طَوَافًا حَقِيقَةً يُحْكَمُ بِالْجَوَازِ، وَلِكَوْنِهِ شَبِيهًا بِالصَّلاَةِ يُحْكَمُ بِالْكَرَاهَةِ (٢) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (طَوَافٌ) .
ج - مَسُّ الْمُصْحَفِ:
٢٦ - لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (٣)﴾ وَلِقَوْلِهِ ﵊: لاَ تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ (٤) وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ تِلاَوَتِهِ لِمَنْ كَانَ مُحْدِثًا
_________
(١) بدائع الصنائع للكاساني ١ / ٣٤، وحاشية ابن عابدين ١ / ٦٠، ٢ / ١٤٩، وجواهر الإكليل ١ / ٢١، ١٧٣، ومغني المحتاج ١ / ٣٦، والمغني ٣ / ٣٧٧، وكشاف القناع ١ / ١٣٥.
(٢) البدائع ١ / ٣٤.
(٣) سورة الواقعة / ٧٩.
(٤) حديث: " قال لحكيم بن حزام: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر " أخرجه الحاكم (٣ / ٤٨٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث حكيم بن حزام، وحسن الحازمي إسناده كما في التلخيص لابن حجر (١ / ١٣١ - ط شركة الطباعة الفنية) .