الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حدث - حكم الحدث - أولا ما لا يجوز بالحدث الأصغر - الطواف
الصَّلاَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَمِثْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَا لَوْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ أَوْ أَبْطَل الصَّلاَةَ (١) .
وَفِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لِلْحَنَابِلَةِ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِخْلاَفُ قَال الشَّافِعِيَّةُ: لأَِنَّهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ تَصِحُّ بِإِمَامَيْنِ مَعًا، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّهُ فَقَدَ شَرْطَ صِحَّةِ الصَّلاَةِ فَتَبْطُل صَلاَةُ الْمَأْمُومِينَ بِبُطْلاَنِ صَلاَتِهِ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ (٢) .
وَلِجَوَازِ الاِسْتِخْلاَفِ شُرُوطٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِخْلاَفٌ) .
ب - الطَّوَافُ:
٢٥ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ لِلْمُحْدِثِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّوَافُ فَرْضًا أَمْ وَاجِبًا أَمْ نَفْلًا، فِي نُسُكٍ أَمْ فِي غَيْرِهِ، وَيَعْتَبِرُونَ الطَّهَارَةَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الطَّوَافِ، لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ: الطَّوَافُ حَوْل الْبَيْتِ مِثْل الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ (٣) . وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ
_________
(١) تبيين الحقائق للزيلعي ١ / ١٤٥، وجواهر الإكليل ١ / ٦٤، ونهاية المحتاج ٢ / ٣٣٦، ٣٣٧، والمغني ٢ / ٢٠٢.
(٢) نهاية المحتاج ٢ / ٣٣٦، ٣٣٧، والمغني ٢ / ٢٠٣ وما بعدها.
(٣) حديث: " الطواف حول البيت مثل الصلاة، ألا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير " أخرجه الترمذي (٣ / ٢٨٤ - ط الحلبي) من حديث عبد الله ابن عباس، وصحح ابن حجر بعض طرقه كما في التلخيص (١ / ١٣٠ - ط شركة الطباعة الفنية) .