الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
غَلَبَةً كَانَ الْحَدَثُ أَوْ نِسْيَانًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُصَلِّي فَذًّا أَمْ مَأْمُومًا أَمْ إِمَامًا، لَكِنْ لاَ يَسْرِي بُطْلاَنُ صَلاَةِ الإِْمَامِ عَلَى صَلاَةِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُونَ الاِسْتِخْلاَفَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفِقْرَةِ التَّالِيَةِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلاَةِ تَبْطُل صَلاَتُهُ وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا، لِمَا رَوَى عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ (١) وَلأَِنَّهُ فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ فِي أَثْنَائِهَا عَلَى وَجْهٍ لاَ يَعُودُ إِلاَّ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ وَعَمَلٍ كَثِيرٍ فَفَسَدَتْ صَلاَتُهُ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ سَبَقَ الْمُصَلِّيَ حَدَثٌ تَوَضَّأَ وَبَنَى لِقَوْلِهِ ﵊: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ (٢) لأَِنَّ الْبَلْوَى فِيمَا سَبَقَ فَلاَ يُلْحَقُ بِهِ مَا يَتَعَمَّدُهُ. وَالاِسْتِئْنَافُ أَفْضَل تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِلاَفِ.
_________
(١) حديث: " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة " أخرجه أبو داود (١ / ١٤١ - ١٤٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه، كذا في التلخيص لابن حجر (١ / ٢٧٤ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) حديث: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ". تقديم تخريجه (ف ١٠) .