الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حدث - أسباب الحدث - ثانيا - الحدث الحكمي - أكل لحم الجزور

أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ:

١٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ كَأَكْل سَائِرِ الأَْطْعِمَةِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُل (١) وَلِمَا رَوَى جَابِرٌ قَال: كَانَ آخِرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ (٢) وَلأَِنَّهُ مَأْكُولٌ أَشْبَهَ سَائِرَ الْمَأْكُولاَتِ فِي عَدَمِ النَّقْضِ، وَالأَْمْرُ بِالْوُضُوءِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ أَوِ الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ غَسْل الْيَدَيْنِ (٣) .

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ - بِأَنْ أَكْل لَحْمِ الإِْبِل يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى كُل حَالٍ نِيئًا وَمَطْبُوخًا، عَالِمًا كَانَ الآْكِل أَوْ جَاهِلًا (٤) . لِقَوْلِهِ ﵊: تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِْبِل وَلاَ تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ (٥) .

_________

(١) حديث: " الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. . . " أخرجه الدارقطني (١ / ١٥١ - ط دار المحاسن) وقال ابن حجر: " فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا " التلخيص (١ / ١١٨ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٢) حديث: " كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار " أخرجه أبو داود (١ / ١٣٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن خزيمة (١ / ١٢٨ - ط المكتب الإسلامي) .

(٣) بداية المجتهد ١ / ٤٠، وجواهر الإكليل ١ / ٢١، والمغني ١ / ١٨٩.

(٤) كشاف القناع ١ / ١٣٠، والمغني ١ / ١٨٧ - ١٩٠.

(٥) حديث: " توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم " أخرجه أبو داود (١ / ٢٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث البراء بن عازب أنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: " توضئوا منها " وسئل عن لحوم الغنم فقال: " لا توضئوا وأخرجه كذلك ابن خزيمة (١ / ٢٢ - ط المكتب الإسلامي) وقال: " لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ".