الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حجر - تقسيم الحجر بحسب المصلحة - الحجر على الفاسق

رَسُول اللَّهِ ﷺ إِنْ كُنْت غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُل: هَاءَ وَهَاءَ وَلاَ خِلاَبَةَ (١) .

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحْجَرُ عَلَى الْغَافِل بِسَبَبِ غَفْلَتِهِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى طَلَبِهِمْ وَإِنَّمَا قَال لَهُ: قُل: لاَ خِلاَبَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ. وَلَوْ كَانَ الْحَجْرُ مَشْرُوعًا لأَجَابَهُمْ إِلَيْهِ (٢) .

الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ:

١٦ - سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ إِفْلاَسٍ الْكَلاَمُ عَنِ الْحَجْرِ عَلَى الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا - فِي الْجُمْلَةِ - مَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا، ابْتِدَاءً مِنَ الْفِقْرَةِ (٧) وَمَا بَعْدَهَا (٣) . وَالْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ هُوَ حَجْرٌ لَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ دُونَ ذِمَّتِهِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِفْلاَسٌ) (وَغَيْبَةٌ) .

الْحَجْرُ عَلَى الْفَاسِقِ:

١٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الْفَاسِقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا مُبَذِّرًا لِمَالِهِ لاَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ، لأَِنَّ مُجَرَّدَ الْفِسْقِ فَقَطْ لاَ يُوجِبُ الْحَجْرَ،

_________

(١) حديث أنس بن مالك. . . أخرجه أبو داود (٣ / ٧٦٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٣ / ٥٤٣ - ط الحلبي) وقال: " حسن صحيح ".

(٢) تبيين الحقائق ٥ / ١٩٤، ١٩٨ - ١٩٩، وابن عابدين ٦ / ١٤٨ ط الحلبي والشرح الصغير ٣ / ٣٩٣، ومغني المحتاج ٢ / ١٦٨، والمغني ٤ / ٥١٦ وما بعدها.

(٣) الموسوعة الفقهية ٥ / ٣٠٢ وما بعدها.