الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حج - أحكام خاصة بالحج - الإخلال بأركان الحج - ترك ركن من الحج لا بمانع قاهر - ثانيا ترك طواف الزيارة

الإِْخْلاَل بِأَرْكَانِ الْحَجِّ:

١٢١ - لاَ يَتِمُّ الْحَجُّ إِنْ أُخِل بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ. ثُمَّ إِنْ تُرِكَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

تَرْكُ رُكْنٍ مِنَ الْحَجِّ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ: (الإِْحْصَارُ):

١٢٢ - تَرْكُ رُكْنٍ أَوْ أَكْثَر مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ سَبَقَ بَحْثُهُ تَفْصِيلًا فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْصَارٌ) .

تَرْكُ رُكْنٍ مِنَ الْحَجِّ لاَ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ:

أَوَّلًا: تَرْكُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ: (الْفَوَاتُ):

١٢٣ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِأَنْ " طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. وَيُسَمَّى ذَلِكَ (الْفَوَاتَ) ". ثُمَّ إِنْ أَرَادَ التَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ فَيَتَحَلَّل بِأَعْمَال الْعُمْرَةِ (١) .

عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (فَوَاتٌ) .

ثَانِيًا: تَرْكُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

١٢٤ - طَوَافُ الزِّيَارَةِ رُكْنٌ لاَ يَسْقُطُ بِتَرْكِهِ إِذَا فَاتَ وَقْتُهُ، وَلاَ يَنْجَبِرُ بِشَيْءٍ، وَيَظَل الْحَاجُّ مُحْرِمًا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحَلُّل الأَْكْبَرِ (مُصْطَلَحُ إِحْرَامٌ ف ١٢٤)، حَتَّى يُؤَدِّيَهُ.

_________

(١) الهداية وفتح القدير ٢ / ٣٠٣، وشرح المنهاج ٢ / ١٥١، وشرح الزرقاني ٢ / ٢٣٨، والمغني ٣ / ٥٢٨.