الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حج - سنن الحج ومستحباته وممنوعاته ومباحاته - خامسا المبيت بالمزدلفة ليلة النحر
رَابِعًا: السَّيْرُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ:
٩٨ - السَّيْرُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ صَبَاحًا بَعْدَ طُلُوعِ شَمْسِ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (١) .
وَالأَْصْل فِيهِ فِعْلُهُ ﷺ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ (٢) وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُول اللَّهِ ﷺ. . . فَأَجَازَ رَسُول اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. . (٣)
خَامِسًا: الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ:
٩٩ - يُسَنُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ عِيدِ النَّحْرِ، وَيَمْكُثَ بِهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ يَقِفَ لِلدُّعَاءِ وَيَمْكُثَ فِيهَا حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا، ثُمَّ يَدْفَعَ إِلَى مِنًى فَهَذَا سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٤) .
_________
(١) المسلك المتقسط ص ٥١، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٦، والشرح الكبير ٢ / ٤٣ مع تنبيه الحطاب على سنيته ٣ / ١١٧، والمغني ٣ / ٤٠٧.
(٢) أي طلعت الشمس والنبي ﷺ بمنى، فسار إلى عرفة بعد طلوعها.
(٣) حديث جابر: " ثم مكث قليلا. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٨٨٩ - ط الحلبي) .
(٤) المسلك المتقسط ص ٥١ - ٥٢، والمجموع ٨ / ١٢٩، والشرح الكبير ٢ / ٤٤، والمغني ٣ / ٤٢٣، أما التعبير بوجوب المبيت فالمراد به ما يصدق على الوقف فتنبه.