الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حج - سنن الحج ومستحباته وممنوعاته ومباحاته - ثانيا خطب الإمام
وَقْتُ طَوَافِ الْقُدُومِ:
٩٠ - يَبْدَأُ وَقْتُ طَوَافِ الْقُدُومِ حِينَ دُخُول مَكَّةَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَادِرَ بِهِ قَبْل اسْتِئْجَارِ الْمَنْزِل وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَآخِرُ وَقْتِهِ وُقُوفُهُ بِعَرَفَةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأَِنَّهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ مُطَالَبٌ بِطَوَافِ الْفَرْضِ، وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ (١) .
كَيْفِيَّةُ طَوَافِ الْقُدُومِ:
٩١ - كَيْفِيَّةُ طَوَافِ الْقُدُومِ كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ اضْطِبَاعَ فِيهِ وَلاَ رَمَل، وَلاَ سَعْيَ لأَِجْلِهِ، إِلاَّ إِذَا أَرَادَ تَقْدِيمَ سَعْيِ الْحَجِّ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ عِنْدَئِذٍ الاِضْطِبَاعُ وَالرَّمَل فِي الطَّوَافِ، لأَِنَّ الرَّمَل وَالاِضْطِبَاعَ سُنَّةٌ فِي كُل طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ (٢) .
ثَانِيًا: خُطَبُ الإِْمَامِ:
٩٢ - وَهِيَ سُنَّةٌ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَأَرْبَعَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،
_________
(١) انظر مناقشة هامة لهذا الاتجاه في المغني ٣ / ٤٤٣.
(٢) انظر في طواف القدوم مع الإحالات السابقة: الهداية وشروحها ٢ / ١٥٥، ١٩١، والبدائع ٢ / ١٤٦ - ١٤٧، وشرح الرسالة ١ / ٤٦٥، وشرح الزرقاني ٢ / ٢٦٥، والشرح الكبير ٢ / ٣٣ - ٣٤، والمهذب ٨ / ١٢، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٠٤ - ٤٠٥، والمغني ٣ / ٤٤٢ - ٤٤٣، والكافي ١ / ٦٠٨ - ٦٠٩، والمقنع وشرحه ص ٤٥٥، ونيل الأوطار ٥ / ٣٨.