الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حج - واجبات الحج - واجبات الحج التابعة لغيرها - سادسا واجبات الرمي
وَقَال الْجُمْهُورُ هِيَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ. وَهَذِهِ الأُْمُورُ هِيَ:
١ - الطَّهَارَةُ مِنَ الأَْحْدَاثِ وَالأَْنْجَاسِ.
٢ - سَتْرُ الْعَوْرَةِ.
٣ - ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ.
٤ - التَّيَامُنُ، أَيْ كَوْنُ الطَّائِفِ عَنْ يَمِينِ الْبَيْتِ.
٥ - دُخُول الْحِجْرِ (أَيِ الْحَطِيمِ) فِي ضِمْنِ الطَّوَافِ.
ج - أَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ الأُْمُورَ التَّالِيَةَ فِي الطَّوَافِ وَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ غَيْرِهِمْ:
١ - الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ.
٢ - رَكْعَتَا الطَّوَافِ.
٣ - إِيقَاعُ طَوَافِ الرُّكْنِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ.
رَابِعًا: وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:
٧٩ - أ - الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ.
ب - إِكْمَال أَشْوَاطِ السَّعْيِ إِلَى سَبْعَةٍ بَعْدَ الأَْرْبَعَةِ الأُْولَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكُلُّهَا رُكْنٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
خَامِسًا: وَاجِبُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ:
٨٠ - أَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ جَمْعَ صَلاَتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ تَأْخِيرًا فِي الْمُزْدَلِفَةِ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
سَادِسًا: وَاجِبَاتُ الرَّمْيِ:
٨١ - يَجِبُ عَدَمُ تَأْخِيرِ رَمْيِ يَوْمٍ لِتَالِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِلَى الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.