الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حج - أركان الحج - الثالث طواف الزيارة
ب - زَمَانُ الْوَاجِبِ: وَهُوَ أَنْ يَسْتَمِرَّ مَنْ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَال إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلاَ يُجَاوِزُ حَدَّ عَرَفَةَ إِلاَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ. وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِمْ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ بِعَرَفَةَ. فَلَوْ فَارَقَ عَرَفَةَ قَبْل الْغُرُوبِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ إِلاَّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَزَمَانُ الرُّكْنِ عِنْدَهُمْ هُوَ الْوُقُوفُ لَيْلًا، أَمَّا نَهَارًا فَوَاجِبٌ.
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ لَيْسَ وَاجِبًا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ بِتَرْكِهِ الْفِدَاءُ اسْتِحْبَابًا، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ بَعْدِ الزَّوَال إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ أَجْزَأَهُ (١) .
الثَّالِثُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ:
٥٢ - طَوَافُ الزِّيَارَةِ يُؤَدِّيهِ الْحَاجُّ بَعْدَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ عَرَفَةَ وَيَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَيَأْتِي مِنًى يَوْمَ الْعِيدِ
_________
(١) انظر بحث الوقوف بعرفة في بدائع الصنائع ٢ / ١٢٥ - ١٢٧ والهداية وفتح القدير ٢ / ١٦٧ والمسلك المتقسط ص ٥١ - ٥٢ و١٢٩ - ١٣٩ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ص ٣٦ - ٣٧ وشرح الزرقاني ٢ / ٢٦٩ وشرح الرسالة وحاشية العدوي ١ / ٤٧٥ وشرح المنهاج ٢ / ١١٤ - ١١٥ ونهاية المحتاج ٢ / ٤٢٢ - ٤٢٣، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٦ - ٤٩٨، والمغني ٣ / ٤١٤ - ٤١٦، والفروع ٣ / ٥٠٨ - ٥٠٩.