الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حج - شروط فرضية الحج - الشرط الخامس الاستطاعة - القسم الأول شروط عامة للرجال والنساء - الخصلة الأولى - خصال الحاجة الأصلية

ج - إِنْ مَلَكَ الزَّادَ وَوَسِيلَةَ النَّقْل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَمَّا تَمَسُّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَاعْتَبَرُوا مَا يُوَصِّلُهُ فَقَطْ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الضَّيَاعَ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَهُمْ (٢) .

وَفِي هَذَا تَفْصِيلٌ نُوَضِّحُهُ فِي الأُْمُورِ الَّتِي تَشْمَلُهَا الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ.

خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ:

١٧ - خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ ثَلاَثٌ:

أ - نَفَقَةُ عِيَالِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ كَمَا نُوَضِّحُ فِي الْخَصْلَةِ التَّالِيَةِ)، لأَِنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لِلآْدَمِيِّينَ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ. لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (٣) .

_________

(١) فتح القدير ٢ / ١٢٦، والمسلك المتقسط ص ٢٩، والمجموع ٧ / ٥٣ - ٥٧، ونهاية المحتاج ٢ / ٣٧٨، ومغني المحتاج ١ / ٤٦٤ - ٤٦٥، والمغني ٣ / ٢٢٢، والفروع ٣ / ٢٣٠.

(٢) شرح الرسالة وحاشية العدوي ١ / ٤٥٦، والشرح الكبير ٢ / ٧، ومواهب الجليل ٢ / ٥٠٠ - ٥٠٢.

(٣) حديث: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " أخرجه أبو داود (٢ / ٣٢١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (١ / ٤١٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.