الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -

الْجَدَّةَ بَل تَرِثُ مَعَهُ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: أَوَّل جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ (١) . وَلأَِنَّ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ يَرِثْنَ مِيرَاثَ الأُْمِّ لاَ مِيرَاثَ الأَْبِ فَلاَ يُحْجَبْنَ بِهِ كَأُمَّهَاتِ الأُْمِّ.

وَثَانِيَتُهُمَا: هَل الْقُرْبَى مِنْ الْجَدَّاتِ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ الْجِهَةِ الأُْخْرَى؟

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأَْبِ، وَأَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأَْبِ لاَ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ، لأَِنَّ الأَْبَ لاَ يَحْجُبُهَا فَالْجَدَّةُ الَّتِي تُدْلِي بِهِ أَوْلَى أَنْ لاَ تَحْجُبَهَا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ كَذَلِكَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ (٢) .

٨ - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ وَمَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ كَالْقَتْل أَوْ الرِّقِّ لاَ يَحْجُبُ غَيْرَهُ لاَ حِرْمَانًا وَلاَ نُقْصَانًا بَل وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ.

وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁

_________

(١) حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ السدس. . . " أخرجه الترمذي (٤ / ٤٢١ - ط الحلبي) والبيهقي (٦ / ٢٢٦ - ط دائرة المعارف العثمانية)، وقال البيهقي عن أحد رواته: " محمد بن سالم غير محتج به ".

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٩٩، القوانين الفقهية ص ٣٩٢، ومغني المحتاج ٣ / ١٢، والمغني لابن قدامة ٦ / ٢١١، وكشف المخدرات ص ٣٣٤.