الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -

٤ - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ الإِْخْوَةُ الأَْشِقَّاءُ وَالإِْخْوَةُ لِلأَْبِ يُحْجَبُونَ بِالْجَدِّ أَبِي الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ الإِْخْوَةَ سَوَاءٌ أَكَانُوا أَشِقَّاءَ أَوْ لأَِبٍ لِلآْيَةِ الْمَذْكُورَةِ حَيْثُ إِنَّ الْكَلاَلَةَ - سَوَاءٌ كَانَتِ اسْمًا لِلْمَيِّتِ الَّذِي لاَ وَلَدَ وَلاَ وَالِدَ لَهُ حَسَبَ اخْتِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِهَا - لاَ تَشْمَل الْجَدَّ لأَِنَّهُ وَالِدٌ لِلْمَيِّتِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﵃.

٥ - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْجَدَّ لاَ يَحْجُبُ الأَْخَ الشَّقِيقَ أَوْ لأَِبٍ بَل يَرِثُ مَعَهُ (١)

وَالأَْخُ لأَِبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلاَءِ وَالأَْخُ الشَّقِيقُ.

وَابْنُ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ، يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ وَهُمُ الأَْبُ، وَالْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ، وَالاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ وَإِنْ سَفَل وَالأَْخُ لأَِبَوَيْنِ، وَالأَْخُ لأَِبٍ.

وَابْنُ الأَْخِ لأَِبٍ يَحْجُبُهُ سَبْعَةٌ وَهُمْ هَؤُلاَءِ السِّتَّةُ وَابْنُ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ.

وَالْعَمُّ لأَِبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ ثَمَانِيَةٌ وَهُمُ الأَْبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلاَ وَالاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ وَإِنْ سَفَل وَالأَْخُ لأَِبَوَيْنِ وَالأَْخُ لأَِبٍ وَابْنُ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ وَابْنُ الأَْخِ لأَِبٍ.

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٩٨، وتحفة المحتاج ٦ / ٣٩٨، ومغني المحتاج ٣ / ١١، والقوانين الفقهية ص ٣٩١، والمغني لابن قدامة ٦ / ١٦٦.