الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حجاب - الحكم الإجمالي - للفظ الحجاب إطلاقان - أولا استعماله في الحسيات، ومن ذلك ما يلي - ٢ - الاحتجاب أثناء قضاء الحاجة
كَشْفِهَا لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ كَالتَّدَاوِي وَالْخِتَانِ وَالشَّهَادَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (١) .
فَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَال: كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِل، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَل، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ (٢) .
وَفِي كُل مَا سَبَقَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٌ) .
٢ - الاِحْتِجَابُ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
٦ - يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاءِ أَنْ يَسْتَتِرَ عَنْ أَعْيَنِ النَّاسِ بِحَيْثُ لاَ يَرَى جِسْمَهُ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوْرَةِ فَيَجِبُ حَجْبُهَا، فَإِنْ وَجَدَ حَائِطًا أَوْ كَثِيبًا أَوْ شَجَرَةً اسْتَتَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا أَبْعَدَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ (٣)، لِمَا رُوِيَ عَنْ
_________
(١) البدائع ٥ / ١١٨ إلى ١٢٤، وابن عابدين ١ / ٢٧١ - ٢٧٢ و٥ / ٢٣٥ - ٢٣٨ وأشباه بن نجيم ص ٣٢٣ وحاشية الدسوقي ١ / ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ وجواهر الإكليل ١ / ٤١، ونهاية المحتاج ٦ / ١٨٤ إلى ١٩١ وقليوبي ١ / ١٧٧ ومغني المحتاج ٣ / ١٢٨ - ١٣١ والمهذب ٢ / ٣٥ والمغني ٦ / ٥٥٣ - ٥٦٠ و١ / ٥٧٨، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤ - ٧ والإنصاف ٨ / ١٩ - ٢٨.
(٢) حديث: " عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا. . . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٥٦١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٣ / ١٤٥ - ط الحلبي) وصححه.
(٣) الدسوقي ١ / ١٠٦ والمهذب ١ / ٣٣، والمغني ١ / ١٦٣ - ١٦٤.