الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حبل الحبلة - المعنى المنهي عنه
الْمَضَامِينُ: ٣ - وَهِيَ مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ بَيْعَ حَبَل الْحَبَلَةِ حَرَامٌ وَالْعَقْدَ بَاطِلٌ. (١)
لِحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ: عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ (٢) . وَكَانَ - كَمَا قَال ابْنُ عُمَرَ - بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُل يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
الْمَعْنَى الْمَنْهِيُّ عَنْهُ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ: بَيْعُ مَا سَوْفَ يَحْمِلُهُ الْحَمْل بَعْدَ أَنْ يُولَدَ وَيَحْمِل وَيَلِدَ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ.
وَسَبَبُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ: أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ،
وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمَعْنَى الْمَنْهِيَّ
_________
(١) المصادر السابقة.
(٢) حديث: " نهى النبي ﷺ عن بيع حبل الحبلة " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٥٦ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١١٥٣ - ط الحلبي) .