الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حبل الحبلة - المعنى المنهي عنه

الْمَضَامِينُ: ٣ - وَهِيَ مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ بَيْعَ حَبَل الْحَبَلَةِ حَرَامٌ وَالْعَقْدَ بَاطِلٌ. (١)

لِحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ: عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ (٢) . وَكَانَ - كَمَا قَال ابْنُ عُمَرَ - بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُل يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

الْمَعْنَى الْمَنْهِيُّ عَنْهُ:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ: بَيْعُ مَا سَوْفَ يَحْمِلُهُ الْحَمْل بَعْدَ أَنْ يُولَدَ وَيَحْمِل وَيَلِدَ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ.

وَسَبَبُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ: أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ،

وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمَعْنَى الْمَنْهِيَّ

_________

(١) المصادر السابقة.

(٢) حديث: " نهى النبي ﷺ عن بيع حبل الحبلة " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٥٦ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١١٥٣ - ط الحلبي) .