الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ لِيَضْجَرَ قَلْبُهُ وَيَنْزَجِرَ إِنْ رَأَى الْحَاكِمُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، هَذَا قَوْل أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْقَوْل عَنْ عَلِيٍّ ﵁ (١) .
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ لأَِهَمِّيَّتِهَا، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ السَّرَخْسِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْبُوَيْطِيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ (٢) .
١١٢ - وَإِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ فِي السِّجْنِ وَأَمْكَنَ أَدَاؤُهَا فِيهِ لَزِمَتِ السُّجَنَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ، وَقَالُوا: يُقِيمُهَا لَهُمْ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٧، والمبسوط ٢٠ / ٩٠، ٢٣٦، والمغني ٢ / ٣٣٩، والمعيار ١ / ٤١٦، والقوانين الفقهية ص ٥٥، وأسنى المطالب ٢ / ١٨٨، وحاشية الرملي ١ / ٢٦٢، وحاشية الباجوري ١ / ٢١٢.
(٢) غاية المنتهى للكرمي ١ / ٢٠٦، وحاشية الباجوري ١ / ٢١٢، وروضة الطالبين ٤ / ١٤٠، وطبقات الشافعية للسبكي ١ / ٢٧٦، والفوائد البهية للكنوي ص ١٣٠، وجواهر الإكليل ٢ / ٩٤، وحاشية الشرواني ٥ / ١٤٣.