الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حبس - اتخاذ السجن في الحرم

لِهَذَا بِفِعْل عُمَرَ ﵁ حِينَ اشْتَرَى لَهُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ عَامِلُهُ عَلَى مَكَّةَ دَارًا لِلسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. كَمَا أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَوَّل مَنْ أَحْدَث سِجْنًا فِي الإِْسْلاَمِ وَجَعَلَهُ فِي الْكُوفَةِ (١) .

الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَتَّخِذُ الْحَاكِمُ مَوْضِعًا يُخَصِّصُهُ لِلْحَبْسِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ وَلاَ لِخَلِيفَتِهِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ سِجْنٌ. وَلَكِنْ إِذَا لَزِمَ الأَْمْرُ يُعَوِّقُ بِمَكَانٍ مِنَ الأَْمْكِنَةِ أَوْ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ بِمُلاَزَمَةِ غَرِيمِهِ كَمَا فَعَل النَّبِيُّ ﷺ. وَهَذَا قَوْل بَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَآخَرِينَ غَيْرِهِمْ (٢) .

اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ:

٩٨ - لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِخَبَرِ شِرَاءِ عُمَرَ ﵁

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٦ - ٣٧٧، والمبسوط ٢٠ / ٨٩، والطرق الحكمية ص ١٠٣، والأقضية لابن فرج ص ١١ - ١٢، وتبصرة الحكام ٢ / ٣١٦ - ٣١٧، والبحر الزخار ٥ / ١٣٨، والتراتيب الإدارية للكتاني ١ / ٢٩٩.

(٢) فتاوى ابن تيمية ٣٥ / ٣٩٩، والطرق الحكمية ص ١٠٣، وتبصرة الحكام ٢ / ٣١٦ - ٣١٧، ومعين الحكام ص ١٩٦.