الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حبس - الحبس لحالات تتصل بالقضاء والأحكام - حبس المقر لآخر بمجهول لامتناعه من تفسيره

فَإِنَّهُ يُؤَدِّبُهُ، وَأَقَل ذَلِكَ الْحَبْسُ لِيَنْدَفِعَ بِذَلِكَ أَهْل الْبَاطِل (١) .

هـ - حَبْسُ شَاهِدِ الزُّورِ:

٩٢ - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ طَوِيلًا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ. وَزَادَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ مَنْ يُلَقِّنُ شَهَادَةَ الزُّورِ لِغَيْرِهِ يُحْبَسُ وَيُضْرَبُ. وَالْمَنْقُول عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَسَخَّمَ وَجْهَهُ وَأَمَرَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الأَْسْوَاقِ ثُمَّ أَطَال حَبْسَهُ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ (٢) .

و حَبْسُ الْمُقِرِّ لآِخَرَ بِمَجْهُولٍ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْ تَفْسِيرِهِ:

٩٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لآِخَرَ بِمَجْهُولٍ وَامْتَنَعَ مِنْ تَفْسِيرِهِ حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ، سَوَاءٌ أَقَرَّ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ ابْتِدَاءً أَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ.

وَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يَصِحُّ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ لِلُزُومِهِ، وَلأَِنَّ كَلاَمَ الْعَاقِل مَحْمُولٌ عَلَى الْجَدِّ لاَ

_________

(١) معين الحكم للطرابلسي ص ١٩٦ - ١٩٧، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٠٥ - ٣٠٦.

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٥٠٣، والقوانين الفقهية ص ٢٠٣، وفيض الإله للبقاعي ٢ / ٣٢٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٨٣، والإنصاف للمرداوي ١٠ / ٢٤٨، وفتاوى ابن تيمية ٢٨ / ٣٤٣ - ٣٤٤، والمدونة ٥ / ٢٠٣، والمغني لابن قدامة ٩ / ٢٦١، والسنن للبيهقي ١٠ / ١٤١ - ١٤٢، والمصنف لعبد الرزاق ٨ / ٣٢٥.