الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
لاِشْتِرَاطِهِ إِحْضَارَ النَّفْسِ لاَ غَيْرِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يُلْزَمُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول، أَوْ يَغْرَمُ الْمَال (١) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول وَصَرَّحَ بِضَمَانِهِ الْمَال إِذَا تَخَلَّفَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يَغْرَمُ الْمَال إِذَا لَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ، وَهَذَا قَوْل فُقَهَاءِ مَذَاهِبِ الأَْمْصَارِ. فَإِنْ مَاطَل فِي الدَّفْعِ وَكَانَ مُوسِرًا حُبِسَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ شَغَل ذِمَّتَهُ كَشَغْلِهِ ذِمَّةَ الْمَكْفُول.
وَذَكَرُوا أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنِ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (٢) . فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ عُومِل بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالَتَيْنِ الآْنِفَتَيْنِ.
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ النَّفْسِ الَّتِي كَفَلَهَا فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ الَّذِي هُوَ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩٠ و٢٩٥، والاختيار ٢ / ١٦٧، وجواهر الإكليل ٢ / ١١٤، والقوانين الفقهية ص ٢١٤، وأسنى المطالب ٢ / ٢٤٤، والمحلي على منهاج الطالبين ٢ / ٣٢٨، والروض المربع للبهوتي ٥ / ١١٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩٧، ٢٩٩، والهداية ٣ / ٧١، وبداية المجتهد ٢ / ٢٩٥، وجواهر الإكليل ٢ / ١١٤، والروض المربع ٥ / ١١٣، والمحلي على المنهاج ٢ / ٣٢٨، والسياسة الشرعية ص ٤٣، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٤٩، والفتاوى لابن تيمية ٢٩ / ٥٥٦، وغاية المنتهى ٢ / ١٠٩.