الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حبس - حالات الحبس بسبب الاعتداء على المال - حبس الكفيل لإخلاله بالتزاماته - ثانيا حبس الكفيل بالنفس

ي - حَبْسُ الْكَفِيل لإِخْلاَلِهِ بِالْتِزَامَاتِهِ:

الْكَفَالَةُ نَوْعَانِ بِالْمَال وَبِالنَّفْسِ، وَتَتَّصِل بِالْحَبْسِ فِيمَا يَلِي:

أَوَّلًا: حَبْسُ الْكَفِيل بِالْمَال لاِمْتِنَاعِهِ مِنَ الْوَفَاءِ:

٨٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ الْكَفِيل بِمَالٍ مُسْتَحَقٍّ إِذَا لَمْ يُوفِ الْمَكْفُول مَا عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِهِ عَمَّا الْتَزَمَهُ، وَلأَِنَّ ذِمَّتَهُ مَضْمُومَةٌ إِلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُول بِالْمُطَالَبَةِ، فَلِذَا جَازَ حَبْسُهُ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، بَل نُقِل الإِْجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. وَالأَْصْل فِي هَذَا حَدِيثُ: الْحَمِيل غَارِمٌ (١) . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي قَوْلُهُ: لاَ يُحْبَسُ الْكَفِيل إِذَا غَابَ الْمَكْفُول حَيْثُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (٢) .

ثَانِيًا: حَبْسُ الْكَفِيل بِالنَّفْسِ:

٨٧ - تُعْرَفُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ أَيْضًا بِكَفَالَةِ الْوَجْهِ وَالْبَدَنِ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:

_________

(١) حديث: " الحميل غارم " ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٧ / ٦١ - ط دار الملاح) ضمن حديث طويل، وعزاه إلى رزين، وهو في سنن أبي داود (٣ / ٦٢٢ - ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (٢ / ٨٠٤ - ط الحلبي) والشطر المذكور ليس فيهما.

(٢) المبسوط ٢٠ / ٨٩، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣١٦ و٣٨١، وحاشية الرملي ٢ / ٢٤٧، وبداية المجتهد ٢ / ٢٩٦، والروض المربع ٥ / ١٠٠، واختلاف الفقهاء للطبري ٢ / ٢٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٩١.