الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ (الَّتِي تَلْزَمُ بَيْتَهَا وَلاَ تَبْرُزُ لِلرِّجَال) لاَ تُحْبَسُ فِي الدَّيْنِ، بَل يُسْتَوْثَقُ عَلَيْهَا وَيُوَكَّل بِهَا (١) .
وَيُحْبَسُ الزَّوْجُ بِدَيْنِ زَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا (٢) . وَيُحْبَسُ الْقَرِيبُ بِدَيْنِ أَقْرِبَائِهِ، حَتَّى الْوَلَدُ يُحْبَسُ بِدَيْنِ وَالِدَيْهِ لاَ الْعَكْسُ. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ؛ لأَِنَّ مُوجِبَ الْحَبْسِ لاَ يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالأُْنُوثَةِ (٣) .
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الصَّبِيَّ لاَ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ بَل يُؤَدَّبُ. وَفِي الْقَوْل الآْخَرِ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ إِذَا أَذِنَ لَهُ بِالْبَيْعِ وَظَلَمَ (٤) .
وَيُحْبَسُ الْمُسْلِمُ بِدَيْنِ الْكَافِرِ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا؛ لأَِنَّ مَعْنَى الظُّلْمِ مُتَحَقِّقٌ فِي مُمَاطَلَتِهِ (٥) .
_________
(١) فتاوى قاضي خان ٢ / ٣٥٣، والمدونة ٥ / ٢٠٥، والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٥١٧، وحاشية الجمل ٥ / ٣٤٦، والأشباه للسيوطي ص ٤٩١، وحاشية القليوبي ٢ / ٢٩٢.
(٢) المدونة ٥ / ٢٠٥.
(٣) بدائع الصنائع ٧ / ١٧٣، وحاشية الدسوقي ٣ / ٢٨١، وفيض الإله للبقاعي ٢ / ٣٦، والأشباه للسيوطي ص ٤٩١.
(٤) المبسوط ٢٠ / ٩١، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٤٢٦، ومعين الحكام ص ١٧٤، وحاشية الدسوقي ٣ / ٢٨٠، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ٤ / ٣٠٦.
(٥) المبسوط ٢٠ / ٩١، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٨١، والإنصاف ١١ / ٢١٩، وحاشية الدسوقي ٣ / ٢٨١.