الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حبس - حالات الحبس بسبب الاعتداء على المال - الحبس للدين مشروعية حبس المدين
أَبَى حُبِسَ حَتَّى يَرُدَّهُ، فَإِنِ ادَّعَى هَلاَكَهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ مُدَّةً يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لأَظْهَرَهُ، ثُمَّ يَقْضِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ. وَقِيل: بَل يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَلاَ يُحْبَسُ. وَمَنْ بَلَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ لُؤْلُؤَةً حُبِسَ حَتَّى يَرْمِيَهُ لِصَاحِبِهِ (١) .
هـ - الْحَبْسُ لِلاِخْتِلاَسِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ:
٧٧ - ذَهَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ إِلَى حَبْسِ مَنِ اخْتَلَسَ مِنْ بَيْتِ الْمَال، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ مَعَ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ (٢) .
و حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ:
٧٨ - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حَبْسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا (٣) .
ز - الْحَبْسُ لِلدَّيْنِ: مَشْرُوعِيَّةُ حَبْسِ الْمَدِينِ:
٧٩ - الْمَدِينُ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا مُعْسِرٌ، وَإِمَّا مُوسِرٌ:
_________
(١) الدر المختار وحاشيته ٥ / ٢٨٢ - ٢٨٣ و٦ / ١٨٥، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٤٢، والقوانين الفقهية ص ٢١٧، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٣ / ٣٤، والمحلى لابن حزم ٥ / ١٦٦ ط المنيرية.
(٢) المغني ٨ / ٣٢٥، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٩٩.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٩١، وتبصرة الحكام ٢ / ١٩١، وحاشية الدسوقي ١ / ٥٠٣، ومنتهى الإرادات لابن النجار ١ / ٢٠٣.