الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حبس - الأحوال التي يشرع فيها الحبس - حبس العائن

هـ - الْحَبْسُ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ فِي الضَّرْبِ وَاللَّطْمِ:

٥٠ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى إِطَالَةِ حَبْسِ مَنْ ضَرَبَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى زِيَادَةِ تَأْدِيبٍ لِعَظِيمِ مَا اقْتَرَفَ. وَقَال آخَرُونَ بِالتَّعْزِيرِ عَامَّةً. وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى الْقِصَاصِ فِي ذَلِكَ (١) .

و حَبْسُ الْعَائِنِ:

٥١ - يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَمْرُ الْعَائِنِ بِالْكَفِّ عَنْ حَسَدِهِ وَإِيذَاءِ النَّاسِ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ مُدَاخَلَةِ النَّاسِ وَمُخَالَطَتِهِمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحَبْسِهِ فِي بَيْتِهِ وَالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال إِنْ كَانَ فَقِيرًا دَفْعًا لِضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٢) .

وَقَال بَعْضُهُمْ: يُحْبَسُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَكُفَّ عَنْ حَسَدِهِ وَتَصْفُوَ نَفْسُهُ بِالتَّوْبَةِ (٣) .

_________

(١) الدر المختار ٤ / ٦٦، والمعيار ٢ / ٤١٢، وأسنى المطالب ٤ / ٦٧، والإنصاف ١٠ / ١٥، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٥٠ - ١٥١.

(٢) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب ٢ / ٤١٠، وحاشية ابن عابدين ٦ / ٣٦٤، وإعانة الطالبين للبكري ٤ / ١٣٢، وحاشية الباجوري ٢ / ٢٢٧، والفروع ٦ / ١١٢، وفتح الباري ١ / ٢٠٥، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٤ / ١٧٣.

(٣) حاشية القليوبي ٤ / ١٦٢، وإعانة الطالبين وحاشية الباجوري: الموضعين السابقين، والإنصاف ١٠ / ٢٤٩، وزاد المعاد ٣ / ١١٨، والفروع ٦ / ١١٣.