الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حبس - الأحوال التي يشرع فيها الحبس - حبس الجاني على ما دون النفس بالجرح ونحوه لتعذر القصاص
عَلَى الْقَاتِل وَالْمُمْسِكِ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقَتْل، إِلاَّ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُمْسِكُ أَنَّ صَاحِبَهُ سَيَقْتُل فَيُحْبَسُ سَنَةً وَيُضْرَبُ مِائَةً (١) . وَمَنْ كَتَّفَ إِنْسَانًا وَطَرَحَهُ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ ذَاتِ حَيَّاتٍ فَقَتَلَتْهُ يُحْبَسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: حَتَّى يَمُوتَ (٢) .
وَمَنْ تَبِعَ رَجُلًا لِيَقْتُلَهُ فَهَرَبَ مِنْهُ فَأَدْرَكَهُ آخَرُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الأَْوَّل فَقَتَلَهُ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُ الْقَاطِعِ حَبْسَهُ بِالْقَطْعِ لِيَقْتُلَهُ الأَْوَّل فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ، وَيُحْبَسُ؛ لأَِنَّهُ كَالْمُمْسِكِ بِسَبَبِ قَطْعِ رِجْل الْمَقْتُول (٣) .
د - حَبْسُ الْجَانِي عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ بِالْجُرْحِ وَنَحْوِهِ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ:
٤٩ - مَنْ جَرَحَ غَيْرَهُ جِرَاحَةً لاَ يُسْتَطَاعُ فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالأَْرْشِ، وَعُوقِبَ وَأُطِيل حَبْسُهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً ثُمَّ يُخَلَّى عَنْهُ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي فَقْءِ الْعَيْنِ (٤) .
_________
(١) المبسوط ٢٤ / ٧٥، والمهذب ٢ / ١٨٨، والمغني ٧ / ٧٥٥، والمحلى لابن حزم ١٠ / ٥١٢ - ٥١٣، والطرق الحكمية ص ٥١، والشرح الكبير وحاشيته ٤ / ٢٤٥، ونيل الأوطار ٧ / ١٦٩.
(٢) حاشية ابن عابدين ٦ / ٥٤٤، ومعين الحكام للطرابلسي ص ١٨٢، وغاية البيان للحلبي ص ٣٩٠، وأسنى المطالب ٤ / ٩، والإنصاف ٩ / ٤٥٧.
(٣) المغني ٧ / ٧٥٦.
(٤) الخراج ص ١٦٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٦٢٥.