الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حبس - أنواع الحبس - مدة الحبس بتهمة
بِتُهَمَةٍ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدَ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ، وَذَكَرَهُ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ. وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّ عُمُومَ الْوِلاَيَاتِ وَخُصُوصَهَا وَمَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُتَوَلِّي بِالْوِلاَيَةِ رَاجِعٌ إِلَى الأَْلْفَاظِ وَالأَْحْوَال وَالْعُرْفِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ، فَقَدْ يَدْخُل فِي وِلاَيَةِ الْقَضَاءِ فِي بَعْضِ الأَْزْمِنَةِ وَالأَْمْكِنَةِ مَا يَدْخُل فِي وِلاَيَةِ الْحَرْبِ فِي زَمَانٍ وَمَكَانٍ آخَرَ وَبِالْعَكْسِ (١) .
مُدَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ:
٤٠ - لاَ حَدَّ لأَِقَل مُدَّةِ الْحَبْسِ. أَمَّا أَكْثَرُهُ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَنْكَشِفَ حَال الْمُتَّهَمِ، وَقَدْ نَسَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا الْقَوْل إِلَى مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُطَال سِجْنُ مَجْهُول الْحَال، وَالْحَبْسُ الطَّوِيل عِنْدَهُمْ مَا زَادَ عَلَى سَنَةٍ (٢) .
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ أَكْثَرَ مُدَّةٍ يُحْبَسُ فِيهَا الْمُتَّهَمُ الْمَجْهُول الْحَال يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَحَدَّدَهَا قَوْمٌ بِيَوْمَيْنِ وَثَلاَثَةٍ، وَأَجَازَ آخَرُونَ بُلُوغَهَا شَهْرًا (٣) .
_________
(١) تبصرة الحكام ٢ / ١٤١ - ١٤٢، والمعيار ٢ / ٤٣٤، والطرق الحكمية ص ١٠٢ و٢٣٩، والفتاوى لابن تيمية ٣٥ / ٣٩٧، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٥ و٧٦ و٨٨.
(٢) معين الحكام ص ٢٠ و١٧٦، والأحكام للماوردي ص ٢٢٠، والأحكام لأبي يعلى ص ٢٥٨، وفتاوى ابن تيمية ٣٥ / ٣٩٧، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٨٨، وتبصرة الحكام ١ / ٢٦٦، ٢ / ١٥٩.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٨٨، والمعيار ٢ / ٣١٦، ومعالم القربة لابن الأخوة ص ١٩١ - ١٩٢، وتبصرة الحكام ٢ / ١٤٧ و١٥٦، والمغني لابن قدامة ٩ / ٣٢٨.