الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -

بَعْدِ الصَّلاَةِ﴾ (١) وَبِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيِّينَ بِتُهَمَةِ سَرِقَةِ بَعِيرَيْنِ ثُمَّ أَطْلَقَهُ (٢) . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ حَبَسَ مُتَّهَمِينَ حَتَّى أَقَرُّوا (٣) .

٣٦ - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ التُّهَمَةِ. وَاعْتَبَرُوهُ مِنَ السِّيَاسَةِ الْعَادِلَةِ إِذَا تَأَيَّدَتِ التُّهَمَةُ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ، أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الرِّيبَةِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ (٤) . مِنْ مِثْل مَا وَقَعَ لاِبْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ أَخْفَى كَنْزًا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَادَّعَى ذَهَابَهُ بِالنَّفَقَةِ، فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَرَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَال أَكْثَرُ (٥) فَكَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى كَذِبِهِ، ثُمَّ أَمَرَ الزُّبَيْرَ أَنْ

_________

(١) سورة المائدة / ١٠٦، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٧١٦، والطرق الحكمية ص ١٩٠.

(٢) حديث: " أن النبي ﷺ حبس أحد الغفاريين. . . " سبق تخريجه ف ٩.

(٣) تبصرة الحكام ٢ / ١٤٠.

(٤) حاشية ابن عابدين ٤ / ٧٦ و٨٨، والعناية للبابرتي ٥ / ٤٠١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٢٧٩ و٣٠٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٥٨، والمغني لابن قدامة ٩ / ٣٢٨، وعون المعبود ٤ / ٢٣٥، وتحفة الأحوذي ٢ / ٣١٤، والمعيار ٢ / ٤٣٤، وأعلام الموقعين ٤ / ٣٧٣ - ٣٧٤، وزاد المعاد ٣ / ٢١٣.

(٥) حديث: " العهد قريب والمال أكثر " عزاه ابن الأثير في جامع الأصول (٢ / ٦٤٢ - ط دار الملاح) ضمن حديث طويل إلى البخاري في صحيحه وأبي داود، والحديث بطوله موجود في البخاري (الفتح ٥ / ٣٢٨ - ط السلفية) وأبي داود (٣ / ٤٠٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس) دون الشطر المذكور.