الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
مَنْسُوخَةً، وَإِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الأَْسْرِ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ. (١) بَل إِنَّ الأَْسِيرَ يُسَمَّى مَسْجُونًا.
وَفِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ (٢) وَهِيَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَفِيهَا الأَْمْرُ بِتَقْيِيدِ الأَْسِيرِ، (٣) وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَحْبُوسٌ وَمَسْجُونٌ.
٩ - وَمِمَّا يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ فِي السُّنَّةِ حَدِيثُ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (٤) وَيُقْصَدُ بِحِل الْعِرْضِ: إِغْلاَظُ الْقَوْل وَالشِّكَايَةُ، وَبِالْعُقُوبَةِ: الْحَبْسُ. وَهَذَا قَوْل جَمَاعَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ السَّلَفِ مِنْهُمْ: سُفْيَانُ وَوَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ. (٥)
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُل الرَّجُل، وَقَتَلَهُ الآْخَرُ، فَيُقْتَل الَّذِي قَتَل
_________
(١) الأحكام لابن العربي ٢ / ٨٩٠، وتفسير الطبري ١٠ / ٧٨، والكشاف ٢ / ٢٨، وبدائع الصنائع ٧ / ١١٩، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٧٢.
(٢) سورة محمد / ٤.
(٣) الأحكام لابن العربي ٤ / ١٦٨٩، وتفسير ابن كثير ٤ / ١٧٣.
(٤) حديث: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٨١١ - ط الحلبي) من حديث عمرو بن الشريد، وحسنه ابن حجر في الفتح (٥ / ٦٢ - ط السلفية) . واللي: المماطلة.
(٥) فتح الباري ٥ / ٦٢، وبداية المجتهد ٢ / ٢٨٥، وتفسير القرطبي ٢ / ٣٦٠، ونيل الأوطار ٨ / ٣١٦، وسبل السلام ٣ / ٥٥، وجامع الأصول ٤ / ٤٥٥.