الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (١) .
وَلِلْعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ فِي نَسْخِ هَذِهِ الآْيَةِ، مِنْهَا: أَنَّ الْحَبْسَ نُسِخَ فِي الزِّنَى فَقَطْ بِالْجَلْدِ وَالرَّجْمِ وَبَقِيَ مَشْرُوعًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ. (٢)
وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ﴾ (٣) . وَبِقَوْلِهِ أَيْضًا: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ (٤) فَفِي هَذِهِ الآْيَةِ إِرْشَادٌ إِلَى حَبْسِ مَنْ تَوَجَّبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ. (٥)
وَالآْيَةُ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ لِعَمَل أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ بِهَا فِي الْكُوفَةِ زَمَنَ إِمَارَتِهِ (٦) وَفِي الْحَبْسِ جَاءَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ﴾ (٧) . وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الْحَصْرَ هُوَ الْحَبْسُ، وَالآْيَةُ لَيْسَتْ
_________
(١) سورة النساء / ١٥، وانظر التراتيب الإدارية للكتاني ١ / ٢٩٦، والاختيارات للبعلي ص ٢٩٥.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٥٧، والمبسوط للسرخسي ٢٠ / ٨٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٠٦، والكشاف للزمخشري ١ / ٣٨٦، والاختيارات للبعلي ص ٢٩٥.
(٣) الدر المختار للحصكفي ٥ / ٣٧٦، وفتح القدير ٥ / ٤٧١.
(٤) سورة المائدة / ١٠٦.
(٥) أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٧١٦، والطرق الحكيمة ص ١٩٠.
(٦) تفسير الخازن ٢ / ٧١، والطرق الحكيمة ص ١٨٦.
(٧) سورة التوبة / ٥.