الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حامل - أحكام الحامل - ثانيا حمل الحيوان - في البيع
وَلَمْ يَذْكُرْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَمْل عَيْبًا فِي الأُْضْحِيَّةِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، حَيْثُ صَرَّحُوا بِعَدَمِ إِجْزَائِهَا فِي الأُْضْحِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْحَمْل يُفْسِدُ الْجَوْفَ وَيُصَيِّرُ اللَّحْمَ رَدِيئًا. (١) (ر: زَكَاةٌ، أُضْحِيَّةٌ) .
ج - فِي الْبَيْعِ:
٢٤ - يَجُوزُ بَيْعُ الْحَامِل مَعَ جَنِينِهَا صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الْحَمْل فِي الْبَيْعِ أَوْ ذِكْرُ ثَمَنٍ مُسْتَقِلٍّ لِلْجَنِينِ فِي الْعَقْدِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ عَقْدِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَوْجُودًا حِينَ الْعَقْدِ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ، أَيْ مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول وَمَا فِي أَرْحَامِ الأَْنْعَامِ وَالْخَيْل مِنَ الأَْجِنَّةِ. وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ حَبَل الْحَبَلَةِ أَيْ نِتَاجِ النِّتَاجِ، (٢) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَل الْحَبَلَةِ (٣) .
_________
(١) المجموع ٥ / ٥٢٦ - ٥٢٨.
(٢) فتح القدير ٦ / ٥٠، والبدائع ٥ / ٢٣٨، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥٧، وحاشية الجمل ٣ / ٧٠، والقليوبي ٢ / ١٥٧، والمغني لابن قدامة ٤ / ٢٧٦.
(٣) حديث: " نهى عن بيع المضامين. . . " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١ / ٢٣٠ - ط الوطن العربي) . والبزار (٢ / ٨٧ - ط مؤسسة الرسالة) من حديث ابن عباس. وأخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٦٥٤ - ط عيسى الحلبي) مرسلا عن سعيد بن المسيب. وقال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد قوي. أهـ. تلخيص الحبير (٣ / ١٢ - ط شركة الطباعة الفنية) .