الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حامل - أحكام الحامل - ثانيا حمل الحيوان - في الزكاة والأضحية

الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (١) . وَلأَِنَّ الْجَنِينَ مُتَّصِلٌ بِهَا اتِّصَال خِلْقَةٍ يَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا، وَيُبَاعُ بِبَيْعِهَا، فَتَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاتِهَا كَأَعْضَائِهَا. (٢) وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَحِل حَتَّى يَخْرُجَ حَيًّا فَيُذَكَّى؛ لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ يَنْفَرِدُ بِحَيَاتِهِ، فَلاَ يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ غَيْرِهِ كَمَا بَعْدَ الْوَضْعِ. (٣)

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (أَطْعِمَةٌ، وَتَذْكِيَةٌ) .

ب - فِي الزَّكَاةِ وَالأُْضْحِيَّةِ:

٢٣ - لَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الْحَامِل فِي زَكَاةِ الْحَيَوَانِ؛ لِقَوْل عُمَرَ ﵁: " لاَ تُؤْخَذُ الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضُ وَلاَ الأَْكُولَةُ " (٤) وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِل. وَإِنْ تَطَوَّعَ رَبُّ الْمَال بِإِخْرَاجِهَا جَازَ أَخْذُهَا، وَلَهُ ثَوَابُ الْفَضْل، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (٥)

_________

(١) حديث: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " أخرجه أبو داود (٣ / ٢٥٣ - ط عزت عبيد الدعاس) والحاكم (٤ / ١١٤ - ط دار الكتاب العربي) من حديث جابر بن عبد الله. وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم) .

(٢) ابن عابدين ٥ / ١٩٣، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٦، ومواهب الجليل ٣ / ٢٢٧، وحاشية الجمل ٥ / ٢٧٠، والقليوبي ٤ / ٢٦٢، وكشاف القناع ٦ / ٢٠٩، والمغني ٨ / ٥٧٩.

(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٩٣.

(٤) الربى التي وضعت وهي تربي ولدها. والماخض الحامل التي قد حان ولادها.

(٥) المجموع ٥ / ٤٢٦ - ٤٢٨، والمغني ٢ / ٦٠١.