الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -

الْمَيِّتِ، وَإِحْيَاءُ نَفْسٍ أَوْلَى مِنْ صِيَانَةِ مَيِّتٍ، وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتِ لإِخْرَاجِ مَال الْغَيْرِ مِنْهُ، فَلإِبْقَاءِ الْحَيِّ أَوْلَى. (١)

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُبْقَرُ بَطْنُ حَامِلٍ عَنْ جَنِينٍ، وَلَوْ رُجِيَ خُرُوجُهُ حَيًّا؛ لأَِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ عَادَةً وَلاَ يَتَحَقَّقُ أَنْ يَحْيَا، فَلاَ يَجُوزُ هَتْكُ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ، (٢) وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ (٣) .

وَفَصَّل النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَال: إِنْ رُجِيَ حَيَاةُ الْجَنِينِ وَجَبَ شَقُّ بَطْنِهَا وَإِخْرَاجُهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ، فَإِنْ لَمْ تُرْجَ حَيَاتُهُ فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا لاَ تُشَقُّ لَكِنَّهَا لاَ تُدْفَنُ حَتَّى يَمُوتَ الْجَنِينُ. (٤)

_________

(١) رد المحتار على الدر المختار ١ / ٦٠٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٤٢٩، والمهذب للشيرازي ١ / ١٤٥.

(٢) حاشية الدسوقي ١ / ٤٢٩، وجواهر الإكليل ١ / ١١٧، والمغني لابن قدامة ٢ / ٥٥١.

(٣) حديث: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. . . " أخرجه أحمد (٦ / ١٠٥ - ط المكتب الإسلامي) وأبو داود (٣ / ٥٤٣ - ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه (١ / ١٦١٦ - ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة ﵂. قال ابن حجر: حسنه ابن القطان. وذكر القشيري (أي ابن دقيق العيد) أنه على شرط مسلم. أهـ. تلخيص الحبير ٣ / ٥٤ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٤) المجموع للنووي ٥ / ٣٠٢، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٩. ملحوظة: العمدة في هذه المسألة قول ثقات الأطباء، فإن غلب على الظن أن الجنين يحيا يجوز إخراجه بشق البطن، بل يجب.