الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
: لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ (١) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (٢) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِل مِنَ الزِّنَى؛ لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْحَامِل حَمْلًا ثَابِتَ النَّسَبِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْوَطْءِ، وَلاَ حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَى بِدَلِيل أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٣) . وَلاَ تُشْتَرَطُ التَّوْبَةُ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا وَامْرَأَةً فِي الزِّنَى وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. (٤)
_________
(١) حديث: " لا توطأ حامل حتى تضع " أخرجه أبو داود (٢ / ٦١٤ - ط عزت عبيد الدعاس) . والبيهقي (٧ / ٤٤٩ - ط دار المعرفة) والحاكم (٢ / ١٩٥ - ط دار الكتاب العربي) من حديث أبي سعيد الخدري. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٩١، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٦، وكشاف القناع ٥ / ٨٢، ٨٣، وحديث: " أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها. . . " أخرجه سعيد بن منصور (١ / ١٧٦ - ١٧٧ - ط علمي بريس) مرسلا عن سعيد بن المسيب. والبيهقي (٧ / ١٥٧ - ط دار المعرفة) مرسلا وموصولا عن رجل من الأنصار. وفيه ابن جريج وقد عنعن.
(٣) حديث: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٣٢ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ١٠٨٠ - ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة.
(٤) البدائع ٢ / ٢٦٩، وابن عابدين ٢ / ٢٩١، ٢٩٢، والجمل ٤ / ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٧١، ٤٧٢.