الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حامل - أحكام الحامل - أولا بالنسبة للمرأة - دم الحامل

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْحَائِل:

٢ - الْحَائِل هِيَ الأُْنْثَى الَّتِي لَمْ تَحْمِل فَهِيَ مُقَابِل الْحَامِل. (١)

أَحْكَامُ الْحَامِل:

أَوَّلًا: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ:

دَمُ الْحَامِل:

٣ - الْغَالِبُ عَدَمُ نُزُول الدَّمِ مِنَ الْحَامِل؛ لأَِنَّ فَمَ الرَّحِمِ يَنْسَدُّ بِالْحَبَل عَادَةً، وَلاَ يَنْفَتِحُ إِلاَّ بِخُرُوجِ الْوَلَدِ حَيْثُ يَنْدَفِعُ النِّفَاسُ. فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِل دَمًا حَال الْحَمْل وَقَبْل الْمَخَاضِ يَكُونُ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ اعْتَبَرُوا الدَّمَ النَّازِل مِنَ الْحَامِل قَبْل وِلاَدَتِهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ نِفَاسًا.

وَالاِسْتِحَاضَةُ لاَ تُسْقِطُ الصَّلاَةَ، وَلاَ تُحَرِّمُ الصَّوْمَ اتِّفَاقًا، وَلاَ الْجِمَاعَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، بِخِلاَفِ النِّفَاسِ الَّذِي يُسْقِطُ الصَّلاَةَ وَيُحَرِّمُ الصَّوْمَ وَالْوَطْءَ. (٢)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّ

_________

(١) المصباح المنير، ولسان العرب، مادتي: (حول وحبل) وابن عابدين ٢ / ٦٠٩، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٤٨١.

(٢) فتح القدير ١ / ١٦٥، ١٦٧، والبدائع ١ / ١٧٦، ٤ / ٦٥، والدسوقي ١ / ١٦٩، ١٧٠، والمجموع ٢ / ٣٨٤، ٣٨٦، والمغني ١ / ٣٣٩، ٣٥٠، ٣٦١ - ٣٦٢.