الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
بِإِذْنِهِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الْمَنُوطَةِ بِالإِْمَامِ، كَعَقْدِ الْجِزْيَةِ، وَالْهُدْنَةِ، فَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الإِْمَامِ. (١)
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ فِي تَوْلِيَةِ الْحَاكِمِ وَمَا تَنْعَقِدُ بِهِ وِلاَيَتُهُ وَشُرُوطِهِ وَاخْتِصَاصَاتِهِ وَتَعَدُّدِهِ وَقَابِلِيَّةِ أَحْكَامِهِ وَتَقْرِيرَاتِهِ لِلنَّقْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُنْظَرُ فِي: (قَضَاءٌ) .
_________
(١) المصادر السابقة.