الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ لاَ يَجِدُ مَا يَشْتَرِي بِهِ، فَإِنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي أَخْذِ مَا يَأْكُلُهُ. وَقَدْ بَنَى ابْنُ قُدَامَةَ هَذَا عَلَى قَوْل أَحْمَدَ: لاَ قَطْعَ فِي الْمَجَاعَةِ. وَقَوْلُهُ: لاَ أَقْطَعُهُ إِذَا حَمَلَتْهُ الْحَاجَةُ وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ وَمَجَاعَةٍ. (١)
_________
(١) المغني ٨ / ٢٧٨، وجامع الأصول ٣ / ٥٧٤.