الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
كَانَ فِي الْبَلَدِ فَلَهُ أَحْكَامُ الْحَاضِرِينَ، وَلِذَلِكَ لاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. (١) وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهِ.
ب - عَدَمُ وُجُودِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ يُبِيحُ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ فَلاَ يَتَيَمَّمُ لِفَرِيضَةٍ إِلاَّ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهَا، خِلاَفًا لِلْوُضُوءِ؛ إِذْ يَجُوزُ قَبْل دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ. (٢) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ.
ج - قَال الْقَلْيُوبِيُّ: لَوْ كَانَتِ الْحَاجَةُ غَيْرَ نَاجِزَةٍ فَهَل يَجُوزُ الأَْخْذُ لِمَا عَسَاهُ يَطْرَأُ؟ الظَّاهِرُ لاَ، كَاقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِمَا عَسَاهُ يَكُونُ مِنَ الزَّرْعِ، وَنَحْوِهِ. (٣)
د - فِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: وَقَعَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الأَْكْل مِمَّا يَمُرُّ عَلَيْهِ الإِْنْسَانُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ نَحْوِ الْفُول وَالْفَوَاكِهِ وَلَبَنِ الْغَنَمِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ، وَمُحَصَّلُهُ الْجَوَازُ لِلْمُحْتَاجِ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَاجِ فَقِيل بِالْجَوَازِ وَقِيل بِعَدَمِهِ. قَال النَّفْرَاوِيُّ: الظَّاهِرُ مِنْ تِلْكَ الأَْقْوَال الْمَنْعُ، (٤) لِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَحِل مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ (٥) .
_________
(١) المغني ٣ / ١٠١، ومنح الجليل ١ / ٤٠٩.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٧٤ ط الحلبي، والمغني ١ / ٢٣٦.
(٣) قليوبي ٢ / ١٤٢.
(٤) الفواكه الدواني ٢ / ٣٧٥.
(٥) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ". أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٦ - ط دار المحاسن) من حديث أبي حرة الرقاشي، وفي إسناده مقال. وقد أورد ابن حجر في التلخيص شواهد تقويه. (التلخيص الحبير ٣ / ٤٦ - ٤٧ - ط شركة الطباعة الفنية) .