الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حاجة - تنوع الحاجة - اعتبار العموم والخصوص
مَا تَجْرِي فِيهِ الْحَاجَةُ:
٨ - الْحَاجَةُ تُرَاعَى فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْعَادَاتِ، وَالْمُعَامَلاَتِ، وَالْجِنَايَاتِ. فَفِي الْعِبَادَاتِ كَالرُّخَصِ الْمُخَفَّفَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى لُحُوقِ الْمَشَقَّةِ بِالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ.
وَفِي الْعَادَاتِ كَإِبَاحَةِ الصَّيْدِ وَالتَّمَتُّعِ بِالطَّيِّبَاتِ مِمَّا هُوَ حَلاَلٌ مَأْكَلًا وَمَشْرَبًا وَمَسْكَنًا وَمَرْكَبًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَفِي الْمُعَامَلاَتِ كَالْقِرَاضِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالسَّلَمِ، وَإِلْغَاءِ التَّوَابِعِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمَتْبُوعَاتِ، كَثَمَرَةِ الشَّجَرِ وَمَال الْعَبْدِ. وَفِي الْجِنَايَاتِ كَالْحُكْمِ بِاللَّوْثِ، (١) وَالتَّدْمِيَةِ، وَالْقَسَامَةِ، (٢) وَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. (٣)
تَنَوُّعُ الْحَاجَةِ:
تَتَنَوَّعُ الْحَاجَةِ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ:
اعْتِبَارُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ:
٩ - الْحَاجَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً بِمَعْنَى أَنَّ النَّاسَ
_________
(١) اللوث: هو قرينة لصدق المدعي وهو ولي الدم.
(٢) القسامة: عرفها الجرجاني بأنها أيمان تقسم على المتهمين في الدم، فإذا أقسموها سقط عنهم القصاص ووجبت عليهم الدية. وعند الشافعية أيمان يحلفها أولياء الدم، لإثبات القتل على المدعى عليهم.
(٣) الموافقات ٢ / ١١.